المصدر: جريدة اليوم السابع 6/8/2019
كتب – محمود حسين
نص قانون المحال العامة الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، علي معاقبة من يغير نشاط المحل بدون موافقة المركز المختص بالتراخيص وسداد الرسوم المقررة لذلك، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وذات الغرامة.
وتنص المادة (11) من القانون، علي التالي:
لا يجوز إجراء أى تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
وتقضي المادة (31) بالآتي:
يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.